السيد عبد الأعلى السبزواري
445
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
آخر [ 92 ] . نعم ، لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلَّي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها [ 93 ] . ( مسألة 16 ) : إذا نسي السجدتين [ 94 ] أو إحداهما ، تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلَّم . وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين وإن كان واحدة قضاها . ( مسألة 17 ) : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو
--> ( 1 ) راجع ج : 2 صفحة : 381 . ( 2 ) راجع ج : 2 صفحة : 381 .